عبد الرحمن السهيلي

554

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) وإن كانت اللام للعلة ، فإنها لا تفيد الحصر في الركوب والزينة ، فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما ، وفي غير الأكل اتفاقا . ( 2 ) عن ابن عمر قال : « نهى رسول اللّه « ص » عن أكل الجلالة وألبانها » رواه الخمسة إلا النسائي . وفي رواية أن رسول اللّه « ص » نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها ، أو يشرب من ألبانها . رواه أبو داود . ( 3 ) جمع نقرة ، وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة ، وقيل : هو ما سبك مجتمعا منها .